أصدر قانون مزاولة مهنة الصيدلة مجموعة من الشروط الهامة التي تحكم حفظ المواد الدوائية والمستحضرات الصيدلية. وتنص المادة 71 على ضرورة حفظ هذه المواد في المحال المرخصة فقط، حيث لا يجوز الإتجار بها إلا من قبل الأشخاص المرخص لهم.
كما تطرقت المادة 70 إلى منع الجمع بين مهنة الصيدلة ومهن أخرى مثل الطب البشري أو البيطري. وفي سياق آخر، تحدد المادة 11 شروط إنشاء المؤسسات الصيدلية، مشددة على ضرورة حصول الراغبين على الترخيص من وزارة الصحة، بالإضافة إلى تحديد سن طالب الترخيص بحد أدنى 21 سنة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز المعايير الصحية وتنظيم سوق الأدوية، حيث تساهم في حماية المرضى وضمان جودة الأدوية المتاحة في السوق.